responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 290

المسألة ( الثامنة )

قد عرفت فيما تقدم أنه إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام وإن لم يصرح به في الأخير في الآية [١] إلا أنه معطوف على المصرح به ، خلافا للإسكافي في خصوص الإطعام ، وقد سمعت ضعفه ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد عتق أو صيام أو إطعام ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مثلا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعضهم قوتا خاصا وآخر غيره ، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوبا من جنس آخر ، لصدق اسم الإطعام والكسوة ، كما هو واضح.


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست