لا تصرف الكفارة
إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك بلا خلاف
أجده فيه ، لا لأنهم أغنياء بالدافع كما أوضحناه في كتاب الزكاة [١] بل لانسياق غيرهم
من الأدلة خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى [٢]( مِنْ أَوْسَطِ ما
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المشعر بكون المساكين غيرهم ، وملاحظة پقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد
الرحمن [٣] الوارد في الزكاة : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب
والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » المشعر بأن العيالية
منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر في خروجها عنه وعن عياله ، ضرورة اقتضاء إعطائها
لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار ، وكذا الصدقة التي منها الكفارة ، بل لعل ما
دل [٤] على عدم أكل العيال من العقيقة لأنها صدقة مشعر بذلك ، بل قد يدعى معلومية
ذلك من الشرع على وجه يعرفه كل تابع له.
ومن ذلك يظهر لك
جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممن عليه وعدمه ، لعدم هذه الموانع ، كما جاز
دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا المملوك حتى
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ من كتاب النكاح الا أنه ليس فيه التعليل
بأنها صدقة ، نعم ورد في المستدرك في الباب ـ ٣٤ ـ من أحكام الأولاد الحديث ٢ «
فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به » وفي البحار ج ١٠ ص ٢٥٢ ط الحديث « لا يصلح لها
ـ أي الأم ـ الأكل منه فليتصدق بها كلها ».