responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 287

المسألة ( السابعة : )

لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك بلا خلاف أجده فيه ، لا لأنهم أغنياء بالدافع كما أوضحناه في كتاب الزكاة [١] بل لانسياق غيرهم من الأدلة خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى [٢] ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المشعر بكون المساكين غيرهم ، وملاحظة‌ پقول الصادق عليه‌السلام في صحيح عبد الرحمن [٣] الوارد في الزكاة : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » ‌المشعر بأن العيالية منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر في خروجها عنه وعن عياله ، ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار ، وكذا الصدقة التي منها الكفارة ، بل لعل ما دل [٤] على عدم أكل العيال من العقيقة لأنها صدقة مشعر بذلك ، بل قد يدعى معلومية ذلك من الشرع على وجه يعرفه كل تابع له.

ومن ذلك يظهر لك جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممن عليه وعدمه ، لعدم هذه الموانع ، كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا المملوك حتى‌


[١] راجع ج ١٥ ص ٣٩٥ ـ ٤٠٣.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ من كتاب النكاح الا أنه ليس فيه التعليل بأنها صدقة ، نعم ورد في المستدرك في الباب ـ ٣٤ ـ من أحكام الأولاد الحديث ٢ « فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به » وفي البحار ج ١٠ ص ٢٥٢ ط الحديث « لا يصلح لها ـ أي الأم ـ الأكل منه فليتصدق بها كلها ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست