لا تدفع الكفارة
إلى الطفل ، لأنه لا أهلية له لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في الكفارة ،
لظهور قوله عليهالسلام[١] : « لكل مسكين مد » وأنها صدقة في ذلك ولكن تدفع إلى وليه كغيرها مما يعتبر
فيها التمليك ، وكذا المجنون فما عن الخلاف من الخلاف في ذلك واضح الضعف ، نعم لو
كانت بالإطعام جاز مباشرته لها ، لعدم اعتبار التمليك فيها.
وما في المسالك ـ من
احتمال المنع بدون إذن الولي كالتسليم ، لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في
مصالح الطفل على أمره ـ واضح الفساد ، ضرورة رجحان الإحسان عقلا وشرعا ، على أن
الاذن هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرف في إشباع الطفل لا بالنسبة إلى صحة قبضه
وترتب الملك عليه ، نحو ما سمعته في التسليم.
وأما الكسوة فظاهر
اللام في النصوص [٢] انحصارها في التمليك ، فلا يجوز دفعها حينئذ للطفل
والمجنون ، بل تدفع إلى وليهما ، فاحتمال جواز مباشرته لها ـ لأنها من ضروراته ،
ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له ، فتكون في معنى الإطعام ـ واضح الفساد.