responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 286

المسألة ( السادسة : )

لا تدفع الكفارة إلى الطفل ، لأنه لا أهلية له لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في الكفارة ، لظهور‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لكل مسكين مد » ‌وأنها صدقة في ذلك ولكن تدفع إلى وليه كغيرها مما يعتبر فيها التمليك ، وكذا المجنون فما عن الخلاف من الخلاف في ذلك واضح الضعف ، نعم لو كانت بالإطعام جاز مباشرته لها ، لعدم اعتبار التمليك فيها.

وما في المسالك ـ من احتمال المنع بدون إذن الولي كالتسليم ، لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره ـ واضح الفساد ، ضرورة رجحان الإحسان عقلا وشرعا ، على أن الاذن هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرف في إشباع الطفل لا بالنسبة إلى صحة قبضه وترتب الملك عليه ، نحو ما سمعته في التسليم.

وأما الكسوة فظاهر اللام في النصوص [٢] انحصارها في التمليك ، فلا يجوز دفعها حينئذ للطفل والمجنون ، بل تدفع إلى وليهما ، فاحتمال جواز مباشرته لها ـ لأنها من ضروراته ، ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له ، فتكون في معنى الإطعام ـ واضح الفساد.


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ والباب ـ ١٤ ـ منها الحديث ٧ و ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست