responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 270

الكافر ، وكذا الناصب ومرجعه إلى اشتراط الإسلام فيها دون الايمان ، فيجوز إعطاؤها حينئذ إلى سائر الفرق المخالفة للحق إلا من كان كافرا منهم بغلو أو نصب أو نحوهما ، لإطلاق الأدلة ، وموثق إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام وقد سأله عن الكفارة قال : « قلت : أفنعطيها ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحب إلى » ‌كما أن صحيح يونس بن عبد الرحمن [٢] المتقدم سابقا دليل ما سمعته من الشيخ في النهاية ، وكأن المصنف جمع بينه وبين الموثق المزبور بالحمل على الندب الذي هو صريح « أحب إلى » في الموثق ، فيكون الشرط حينئذ له ، لا لأصل الجواز بعد إرادة المؤمنين فيه من « المسلمين » كإرادة الفقير من الضعفاء فيه لا المستضعف ، وهو وإن كان متوجها بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام التي سمعتها ، ولذا اختاره بعض من تأخر عنه ، لكن من المعلوم أنه مواساة ومودة وصلة ونحو ذلك مما لا محل لها إلا المؤمن ، بل كل ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق المخالفة التي هي أشد من الكفار ، بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص [٣] مشعر بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدم في كتابها اعتبار الايمان فيها ، بل قد تقدم هناك النصوص [٤] المشتملة على المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم ، وأنهم ليسوا أهلا لذلك ، بل لا قربة في دفع نحو هذه الصدقات إليهم ، فلاحظ وتأمل ، فالمتجه حينئذ عدم ترك الاحتياط في ذلك إن لم نقل بقوة اعتباره.

ثم إنه لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها ، للاية [٥] والرواية [٦]


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ و ٦ و ٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.

[٥] سورة المجادلة : ٥٨ الآية ٤.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست