الكافر ، وكذا
الناصب ومرجعه إلى اشتراط الإسلام فيها دون الايمان ، فيجوز إعطاؤها حينئذ إلى
سائر الفرق المخالفة للحق إلا من كان كافرا منهم بغلو أو نصب أو نحوهما ، لإطلاق
الأدلة ، وموثق إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام وقد سأله عن الكفارة قال : « قلت : أفنعطيها ضعفاء من غير
أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحب إلى » كما أن صحيح يونس بن عبد الرحمن [٢] المتقدم سابقا
دليل ما سمعته من الشيخ في النهاية ، وكأن المصنف جمع بينه وبين الموثق المزبور
بالحمل على الندب الذي هو صريح « أحب إلى » في الموثق ، فيكون الشرط حينئذ له ، لا
لأصل الجواز بعد إرادة المؤمنين فيه من « المسلمين » كإرادة الفقير من الضعفاء فيه
لا المستضعف ، وهو وإن كان متوجها بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام التي
سمعتها ، ولذا اختاره بعض من تأخر عنه ، لكن من المعلوم أنه مواساة ومودة وصلة
ونحو ذلك مما لا محل لها إلا المؤمن ، بل كل ما دل على منع إعطائها الكافر دال على
من كان بحكمه من الفرق المخالفة التي هي أشد من الكفار ، بل لعل التعبير عنها
بالصدقة فيما مضى من النصوص [٣] مشعر بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة
المتقدم في كتابها اعتبار الايمان فيها ، بل قد تقدم هناك النصوص [٤] المشتملة على
المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم ، وأنهم ليسوا أهلا لذلك ، بل لا قربة في
دفع نحو هذه الصدقات إليهم ، فلاحظ وتأمل ، فالمتجه حينئذ عدم ترك الاحتياط في ذلك
إن لم نقل بقوة اعتباره.
ثم إنه لا ريب في
اعتبار المسكنة في مصرفها ، للاية [٥] والرواية [٦]
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ و ٦ و ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.