responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 271

والإجماع ، فيختص مصرفها حينئذ في المسكين ، وفي المسالك « ولا يتعدى إلى غيره من أصناف مستحقي الزكاة غير الفقير حتى الغارم وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مئونة السنة وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة ، وإلا ففي جواز أخذه نظر ، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين ، ومن أنه قسيم له مطلقا ، ويظهر من الدروس جواز أخذه لها حينئذ » ونحوه في التنقيح ، بل صرح بأن الأقوى الاقتصار على المسكين.

وإن كان قد يناقش بصدق اسم الفقير على الغارم المزبور ، بناء على جواز دفعها للفقير ، إما لأنه أسوأ حالا كما ذهب إليه بعضهم ، إذ يكون أولى حينئذ وإن احتمل عدم الجواز أيضا لعدم جواز صرف حق طائفة إلى أخرى ، إلا أنه كما ترى ، أو لأن كل واحد من المسكين والفقير يدخل تحت الآخر حيث ينفرد بالذكر ، وإنما يبحث عن الأسوإ حالا منهما على تقدير الاجتماع ، كآية الزكاة [١].

نعم لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل الله تعالى شأنه.

أما ابن السبيل فقد يقوى في النظر إلحاقه بالفقير كما سمعته من الدروس وإن كان الذي عثرنا عليه منها هنا « ولا يجزئ ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة ، ولا الغارم ولا الغازي إذا ملكا مئونة السنة » بل قد يناقش في الغارم أيضا باعتبار أن ملكه لمئونة السنة غير الدين لا يخرجه عن اسم الفقير ، والله العالم.


[١] سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٦٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست