وحينئذ يكثر
القائل بالمختار الذي قد عرفت أنه الموافق للضوابط الشرعية في خصوص العتق الذي لا
يوقف ولا يفسخ مع عدم الدليل على الكشف هنا ، بل هو عند التأمل ساقط ، نعم في خبر
جابر [١] عن الباقر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز
عتقه وضمنه الدية » فإن صحت الرواية أو انجبرت كان العمل بها وإلا أطرحت أو أولت
بسبق الضمان وإن كان بعيدا.
هذا وفي التحرير «
ولو أعتق المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام فإن كان عن غير فطرة أجزأ ، وإن كان عن
فطرة فالوجه عدم الاجزاء ، وكذا لو أعتق من وجب عليه القتل حدا مع التوبة ـ إلى أن
قال ـ وكذا لا يجزئ ، لو جنى ما يجب العتق بالقصاص منه ، كالعينين ، ويجزئ لو جنى
غير ذلك ، ولو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الاجزاء ولو تعذر القصاص ، ويضمن
المولى حينئذ ».
وفيه أن وجوب
القتل عليه حدا لا يخرجه عن الملكية ، ولا عتقه ينافي إقامة الحد عليه ، كما أن
القصاص المقتضي لانعتاقه لا ينافي ذلك أيضا ، فمقتضى إطلاق الأدلة وعمومها الصحة
حتى في الأخير ، لعدم تحقق الانعتاق حينئذ قبله ، نعم فيه الكلام الذي سمعته في
الجاني عمدا من حيث تعلق الجناية لا من حيث الانعتاق ، لكن في الدروس « ولا يجزئ
المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى »
ولعله كذلك.
ولو أعتق عنه معتق
بمسألته صح للسائل ، لأنه حينئذ يكون كالوكيل والنائب عنه ، إذ من المعلوم قبول
مثله للنيابة ، فيندرج في إطلاق الأمر بتحرير الرقبة [٢] بعد فرض دخوله في
ملكه وإن اختلف في وقته ، كما ستعرف بعد الاتفاق ـ كما في المتن ـ على إجزائه.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١ من كتاب الديات.