من الاثنين عن كفارة
واحدة قد صرح بعد إرادة عتق الباقي من العبد الواحد عن الكفارة على تقدير السراية
، ونية العدم صرفت الشقص الخارج عن عتقه للكفارة ، فلم يقع مجزئا عنها لذلك ، ولو
كان قد نوى عتق الشقصين عن كفارتين جاءت المسألة الثانية بأسرها وصح عتقهما عن
الكفارة ، وسرى إليهما على ما فصل ».
وفيه أنه لا حاجة
إلى فرض المسألة الأولى في عتق النصف الموجب للسراية حتى يحتاج إلى هذا التكلف
الذي يمكن المناقشة فيه أيضا ، بل يمكن فرضه في المبعض وغيره الذي لا سراية فيه
لمانع من موانعها ، كما هو واضح.
ولو أعتق بعض عبده
عن الكفارة سرى في الجميع وأجزأه عنها ، بل هو أولى مما تقدم سواء قصد السراية أو
لا.
ولو أعتق المرهون
لم يصح ما لم يجز المرتهن لما عرفته مفصلا في كتاب الرهن [١] من الحجر على
الراهن والمرتهن في التصرفات ، بل هو كالمفروغ منه هناك ولا دليل على استثناء
العتق.
ولكن قال الشيخ :
يصح مطلقا مع الإجازة وبدونها إن كان موسرا ، ويكلف أداء المال إن كان حالا ، أو
رهنا بدله إن كان مؤجلا لغلبة العتق على حق الرهانة المجبور بما عرفت ، إلا أنه
كما ترى ، على أنه كان عليه إيقافه على الفك أو الإبدال اللذين يمكن تعذرهما منه
لا الاجتزاء بمجرد تكليفه ، ولذا قال المصنف وهو بعيد.
وأضعف منه ما عن
بعض العامة من الإجزاء مطلقا ، وما أبعد ما بينه وبين القول بالبطلان حتى لو أجاز
المرتهن بعد العتق الذي لا يبقى موقوفا ، والتزام الكشف مناف لما دل على منع حق
الرهانة التي لا ريب في تحققها قبل الإجازة التي لا تصلح لرفعها فيما مضى من
الزمان ، وقد تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الرهن [٢] فلاحظ وتأمل ،
فإنه قد ذكرنا هناك قوة احتمال قيام الفك مقام الاذن.