وأضعف من ذلك كله
ما عن بعض الشافعية من أنه لا يصح عتقه في الكفارة مطلقا لدعوى نقصان الملك
الممنوعة على مدعيها ، على أنه ليس في شيء من النصوص اعتبار تمامية الملك كي يكون
عنوانا للحكم ، وإنما عبر بها بعض الأصحاب لإرادة البحث عن هذه الأفراد ، وحينئذ
فالمغصوب كالآبق في الإجزاء لما عرفت ، والله العالم.
وكذا تجزئ
المستولدة لتحقق رقيتها سواء مات ولدها أو لا ، بل الإجماع بقسميه عليه في الأول ،
وبلا خلاف إلا من الإسكافي في الثاني ، لإطلاق الأدلة المؤيد بخصوص الخبر [١] عن زين العابدين عليهالسلام « أم الولد تجزئ
في الظهار » المتمم بعدم القول بالفصل ، وامتناع بيعها لا ينافي بقاء الملك
الكافي في صحة العتق ، على أنه يصح بيعها في الجملة إجماعا ، بل قيل : وعتقها
تبرعا ، فما عن قول للعامة ـ من عدم جواز عتقها لنقصان ملكها ولذا لا يجوز بيعها ـ
واضح الفساد ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم ذكر التمامية عنوانا للحكم في شيء من
الأدلة ، بل مما ذكرنا يظهر لك أيضا إجزاء عتق الموصى بخدمته على التأبيد ، لإطلاق
الأدلة أيضا وإن حكي أن للعامة فيه قولين.
ولو أعتق نصفين من
عبدين مشتركين مثلا على وجه لا سراية فيه إلى البعضين لم يجز ، إذ لا يسمى ذلك عتق
نسمة حقيقة ولا رقبة ، فلا امتثال ، خلافا لبعض العامة ، فيجزئ ، تنزيلا للاشقاص
منزلة الأشخاص كما في الزكاة ، ولاخر منهم ، فيجزئ إن كان الشقص الآخر الباقي حرا
وإلا فلا ، لإفادة الأول [٢] الإعتاق الاستقلالي والتخلص من الرق ، وهو مقصود من
الإعتاق ، والجميع كما ترى لا ينطبق شيء منها على أصولنا ، كما هو واضح.
ولو أعتق شقصا من
عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه ، فان نوى الكفارة
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية والظاهر زيادة كلمة « الأول ».