وهو موسر أجزأ إن
قلنا : إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع ،
وفاقا للمشهور على ما في المسالك ، لصدق إعتاقه الرقبة في الكفارة حينئذ ولو بسبب
عتقه الشقص المقتضي للسراية في الباقي على حسب ما نوى به الأول ، والفرض نية
الكفارة بذلك بل لا فرق في الإجزاء على هذا بين أن يقصد العتق لجميع العبد بطريق
السراية وبين أن يقصده لنصيبه ، لحصول العتق بالسراية في الحالين ، بناء على أن
معناها اتباع الشارع الباقي على حسب ما وقع عليه الأول.
لكن في المسالك «
يحتمل قويا اشتراط نية العتق لجميعه ، لأنه مأمور بإعتاق رقبة بالنية ، فلا يكفي
نية نصيبه وإن تبعه الباقي بحكم الشرع ، فان ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة »
وفيه أنه مأمور بعتق الرقبة التي لكيفيتها طريقان : أحدهما قصد عتقها أجمع والآخر
قصد الشقص المسبب لعتق الجميع ، سواء لاحظ السراية أو لا ، بل هو في الحقيقة نية
للجميع ، لأن قصد السبب قصد لما يترتب عليه.
خلافا لأبي على في
أصل المسألة فلم يجتز بالعتق المزبور ، معللا له بأن عتق الباقي يقع قهرا ، فيلزم
بالقيمة ، ولا يجزئ عن الكفارة وإن قصدها ، وهو كما ترى ، خصوصا مع قصده عتق
الجميع ، والقهرية المزبورة لا تنافي كونها مختارة له مع قصد سببها ، بل قد عرفت
أن مقتضى السراية والتبعية كون الباقي على حكم الأول شرعا وإن لم يقصده ، فتأمل.
وإن قلنا : إنه لا
ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك على وجه يكون ذلك تمام السبب فهل يجزئ عند أدائها؟
قيل : نعم ، لتحقق عتق الرقبة وإن توقف على الأداء في البعض.
ولكن في المتن وتبعه
عليه غيره فيه تردد ، منشأه مما عرفت ومن تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا
بالإعتاق وفيه أن بذل العوض كان متمما للسبب الذي وقع باختياره مقصودا به عن
الكفارة ، فهو في الحقيقة