responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 212

وهو موسر أجزأ إن قلنا : إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع ، وفاقا للمشهور على ما في المسالك ، لصدق إعتاقه الرقبة في الكفارة حينئذ ولو بسبب عتقه الشقص المقتضي للسراية في الباقي على حسب ما نوى به الأول ، والفرض نية الكفارة بذلك بل لا فرق في الإجزاء على هذا بين أن يقصد العتق لجميع العبد بطريق السراية وبين أن يقصده لنصيبه ، لحصول العتق بالسراية في الحالين ، بناء على أن معناها اتباع الشارع الباقي على حسب ما وقع عليه الأول.

لكن في المسالك « يحتمل قويا اشتراط نية العتق لجميعه ، لأنه مأمور بإعتاق رقبة بالنية ، فلا يكفي نية نصيبه وإن تبعه الباقي بحكم الشرع ، فان ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة » وفيه أنه مأمور بعتق الرقبة التي لكيفيتها طريقان : أحدهما قصد عتقها أجمع والآخر قصد الشقص المسبب لعتق الجميع ، سواء لاحظ السراية أو لا ، بل هو في الحقيقة نية للجميع ، لأن قصد السبب قصد لما يترتب عليه.

خلافا لأبي على في أصل المسألة فلم يجتز بالعتق المزبور ، معللا له بأن عتق الباقي يقع قهرا ، فيلزم بالقيمة ، ولا يجزئ عن الكفارة وإن قصدها ، وهو كما ترى ، خصوصا مع قصده عتق الجميع ، والقهرية المزبورة لا تنافي كونها مختارة له مع قصد سببها ، بل قد عرفت أن مقتضى السراية والتبعية كون الباقي على حكم الأول شرعا وإن لم يقصده ، فتأمل.

وإن قلنا : إنه لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك على وجه يكون ذلك تمام السبب فهل يجزئ عند أدائها؟ قيل : نعم ، لتحقق عتق الرقبة وإن توقف على الأداء في البعض.

ولكن في المتن وتبعه عليه غيره فيه تردد ، منشأه مما عرفت ومن تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق وفيه أن بذل العوض كان متمما للسبب الذي وقع باختياره مقصودا به عن الكفارة ، فهو في الحقيقة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست