لكن لا عامل بها
بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني « أو » وإلا فهي تأتي لغيره أيضا ، بل إن
أبيت عن ذلك فقد قيل : إنها شاذة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الأصحاب.
وأما الثانية فهي
كذلك على المشهور ، بل عن المبسوط ، نفي الخلاف فيه ، وكذلك المسالك في الديات
للاية [١] في الأولين والنصوص [٢] المستفيضة في الثلاثة التي منها صحيح ابن سنان [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا قتل خطأ
أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم
يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا » فما عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد ـ من أنها مخيرة ـ واضح
الضعف ، خصوصا بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضا إلا الأصل
المقطوع بما عرفت ، بل عن النزهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع.
ولا يلحق بهما
كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنف لظاهر حصره في غيرها ، وتصريحه في
كتاب الصوم بكونها مخيرة ، ولعله كذلك وفاقا للمحكي عن الأكثر للموثقين [٤] « عن معتكف واقع
أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » وزيد في ثانيهما « متعمدا عتق رقبة أو
صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » خلافا لما عن الصدوق ره وجماعة للصحيح [٥] « عن المعتكف
يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ونحوه الصحيح الآخر [٦] والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن إلا أن الشهرة
التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني ،