responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 170

لأنه يجب في كل واحدة العتق ، فان عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فان عجز فإطعام ستين مسكينا بلا خلاف أجده في الأولى بل عن جماعة الإجماع عليه.

مضافا إلى نص الآية [١] بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق [٢] « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : فاذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى على ذلك ، فقال : فاذهب فأطعم ستين مسكينا ، فقال : ليس عندي » وفي المرسل [٣] كالصحيح على الصحيح « في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم » ‌ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعين في ذلك.

بل أظهر من ذلك النصوص [٤] التي قد ذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الآية [٥] بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود [٦] وغيره [٧] فما في جملة من النصوص [٨] من العطف بأو المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهية الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما ،


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار.

[٥] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٥.

[٧] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٨] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ والباب ـ ١٨ ـ منه الحديث ١ والباب ـ ١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ و ٤ و ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست