لأنه يجب في كل
واحدة العتق ، فان عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فان عجز فإطعام ستين مسكينا بلا
خلاف أجده في الأولى بل عن جماعة الإجماع عليه.
مضافا إلى نص
الآية [١] بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق [٢] « جاء رجل إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال :
ليس عندي ، قال : فاذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى على ذلك ، فقال :
فاذهب فأطعم ستين مسكينا ، فقال : ليس عندي » وفي المرسل [٣] كالصحيح على
الصحيح « في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد
بالصوم » ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعين في ذلك.
بل أظهر من ذلك
النصوص [٤] التي قد ذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الآية [٥] بل وغيرها من
النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود [٦] وغيره [٧] فما في جملة من
النصوص [٨] من العطف بأو المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهية
الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما ،