سبب نزولها بكونه
معصية موجبة للكفارة ، وإنما العفو كان لأول الفاعلين باعتبار جهله ، والله العالم
، بحقيقة الحال.
المسألة (
الثانية : )
لا تجب الكفارة
بالتلفظ عندنا بل وعند غيرنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لظاهر اعتبار العود في
الآية [١] وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] في ذلك ، خصوصا ما دل [٣] منها على عدم الكفارة مع عدم المس وحينئذ فما عساه يظهر من
بعضها [٤] من ترتب الكفارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه إنما تجب بالعود
الذي هو العنوان في الآية.
والمشهور أنه هو
إرادة استباحة الوطء بل قيل : إنه يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتفاق
عليه ، لصحيح جميل [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال :
إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل أن يواقعها أعليها كفارة؟ قال : سقطت
الكفارة عنه » وصحيح الحلبي [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال
: ليس عليه كفارة ، قلت : فإن أراد أن يمسها ، قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت :
فان فعل فعليه شيء ، فقال : اي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير
الاولى؟ قال : نعم » وخبر أبي بصير [٧]