responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 130

سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة ، وإنما العفو كان لأول الفاعلين باعتبار جهله ، والله العالم ، بحقيقة الحال.

المسألة ( الثانية : )

لا تجب الكفارة بالتلفظ عندنا بل وعند غيرنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لظاهر اعتبار العود في الآية [١] وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] في ذلك ، خصوصا ما دل [٣] منها على عدم الكفارة مع عدم المس وحينئذ فما عساه يظهر من بعضها [٤] من ترتب الكفارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه إنما تجب بالعود الذي هو العنوان في الآية.

والمشهور أنه هو إرادة استباحة الوطء بل قيل : إنه يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتفاق عليه ، لصحيح جميل [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل أن يواقعها أعليها كفارة؟ قال : سقطت الكفارة عنه » وصحيح الحلبي [٦] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : فإن أراد أن يمسها ، قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شي‌ء ، فقال : اي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم » وخبر أبي بصير [٧]


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار والباب ١ منه الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤.

[٦] و (٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست