responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 129

الأمر( الرابع )

( في الاحكام )

( وهي مسائل : )

( الاولى : )

لا خلاف في أن الظهار محرم ، لاتصافه بالمنكر والزور في قوله تعالى [١] : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) وهما معا محرمان مع تصريح الرواية [٢] الواردة في سبب نزولها بكونه معصية. ولكن قيل وإن لم نتحققه لأحد من أصحابنا لا عقاب فيه ، لتعقيبه بالعفو فقال عز وجل بعد ذكره [٣] : ( وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وهو يستلزم نفي العقاب.

وفيه أنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية ، وذكره بعده لا يدل عليه ، فإنه تعالى موصوف بذلك عفى عن هذا الذنب الخاص أو لم يعف ، نعم تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى ، ونظائره في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى [٤] ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) وغيره. هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة ، وإلا فقد عرفت التصريح في الرواية [٥] الواردة في‌


[١] و (٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.

[٢] و (٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.

[٤] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست