responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 5

طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير ، وتبعه في المسالك وإن قيل : إنه وهم ، وعلى كل حال فيقيد به إطلاق النصوص السابقة.

ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف وإلا فليس فيما حضرنا من النصوص خبر جامع للوصفين ، وحكي عن الشيخين وجماعة من القدماء العمل بذلك ، إلا أن المشهور بين المتأخرين بل لعل عليه عامتهم اعتبار البلوغ بالعدد أو بالاحتلام أو بغير ذلك من إماراته لقوة الإطلاق السابق المؤيد بنصوص [١] رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي ، وبالأصول ، وبعدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود التي قد عرفت سلب عبارة الصبي فيها ، وبالشهرة العظيمة ، وب‌ خبر الحسين بن علوان [٢] المروي عن قرب الاسناد ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام « لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم » بل لا يبعد من ذلك إرادة بيان إمكان صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا ولو لبعض الأمزجة في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر أو يحصل فيها الاحتلام ، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو الأقوى ، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين بتوهم أنه مقتضي الجميع بين النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها ، وفيه أنه فرع المكافئة ، على أنه غير تام في خبر قرب الاسناد منها ، كما هو واضح.

وكيف كان فـ ( لو طلق وليه ) عنه لم يصح بلا خلاف فيه منا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للنبوي المقبول [٣] « الطلاق بيد من أخذ بالساق » الدال بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع على وجه ينافي الطلاق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص والباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود من كتاب الحدود والباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.

[٣] كنز العمال ج ٥ ص ١٥٥ ـ الرقم ٣١٥١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست