responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 4

( الركن الأول )

( في المطلق )

( ويعتبر فيه شروط أربعة : )

( الأول : )

البلوغ بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي‌ خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » وخبر أبى الصباح [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « ليس طلاق الصبي بشي‌ء » وخبر أبى بصير [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يجوز طلاق الصبي والسكران ».

فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده قبل بلوغه عشرا ، وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة [٤] « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس ، وهو جائز » وموثق ابن بكير [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » لكن في‌ مرسل ابن أبي عمير [٦] الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبى عبد الله عليه‌السلام « يجوز‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٥ راجع الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست