responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 362

وأوضح منه فسادا احتمال الفرق بين السكنى والنفقة ، بأن السكنى لكفاية الوقت وقد مضى ، والمرأة لا تملك المسكن ، ولها تملك الانتفاع به ، والنفقة عين تملك ، تثبت في الذمة ، ضرورة اقتضاء ذلك عدم ضمانه للزوجة ، بل والكسوة بناء على أنها إمتاع.

ومثلهما تعليل المصنف الأخير ، فإنه إنما يتم مع بذل الزوج السكنى لها ، لا مع سكونه الذي هو المفروض ، فالتحقيق ثبوت ذلك لها في ذمته ما لم تكن ناشزا أو تصرح بالتبرع أو يعلم ذلك من حالها.

نعم إنما تستحق عليه أجرة مسكن قابل لها ، لا خصوص أجرة مسكنها وإن علت ، ولا خصوص الأجرة التي استأجرت بها ، اللهم إلا أن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذره ، فأمرها بالاستئجار عليه ، فاستأجرت اللائق بها ، فان عليه الأجرة المسماة ، بل في القواعد لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها إليه ، قال : « لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن لها مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها إليه » وإن كان هو كما ترى مع فرض إرادة الأجرة المسماة.

( المسألة الثالثة : )

لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى من مال الزوج إذ لا مال له ولو كانت حاملا للأصل وغيره ، كما تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح نعم روى أنه ينفق عليها من نصيب الحمل الذي يعزل له ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي الصباح الكناني [١] : « المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست