responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 361

ما يمكن قضاؤه في بيتها ، كما أن المتجه بناء على مذاقهم وجوب قضائها العدة في تلك السفينة ، بل في بيت الطلاق منها إذا كانت مسكنا لها ، فلا يجزي غير بيت فيها فضلا عن سفينة أخرى ، وعن منزل آخر ، وقد عرفت أيضا جواز الخلوة بالرجعية.

( التاسع )

إذا طلقت وهي في مسكنه فخرجت بغير إذنه وسكنت في منزلها فلا أجرة لها قطعا وإن كانت قبل الطلاق ساكنة في منزلها وطلقها وبقيت فيه. ولم تطالب بمسكن مع حضوره وملائته فليس لها المطالبة بالأجرة كما في القواعد لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة فهي حينئذ كمن قضى دين غيره بغير إذنه.

وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها إنما تستحق السكنى عليه حيث يسكنها لا حيث تتخير ، وقد يشكل بأن سكناها من جملة النفقات الواجبة التي تستقر في الذمة بفواتها ويجب قضاؤها ، ولا يلزم من سكوتها أن تكون قاضية لدينه بغير إذنه ، وإلا لم تستحق نفقة إذا امتنع من الإنفاق عليها وهي زوجته فأنفقت على نفسها ، فإنها حينئذ تكون قاضية لدينه بغير إذنه مع وجوب قضائها إجماعا ، ودعوى كون الظاهر من حالها التبرع تتخلف فيما إذا صرحت بقصد الرجوع.

واحتمال كونه هنا من قبيل نفقة الأقارب ـ لا نفقة الزوجة ، لخروجها عن الزوجية ، وأن الغرض من سكناها تحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ، ولم يتحقق ، فكانت بذلك شبيهة بنفقة الأقارب التي لا قضاء لها بعد فواتها ، لأنها من البر والصلة ، لا المعاوضة ـ واضح الفساد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست