responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 352

( الخامس : )

لو مات فورث المسكن جماعة جاز لهم قسمته عندنا لانقلاب عدتها حينئذ عدة وفاة ، ولا سكنى لها فيها حتى لو كانت حاملا ، لكن عن الشيخ إطلاق أنه لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفته وفي قسمتها ضرر عليها ، فلا يجوز ، كمن استأجر دارا من جماعة ثم أرادوا قسمتها ، وهو ـ بعد تقييده بالقسمة المضرة ـ منطبق على مذهب بعض الشافعية القائلين استحقاقها ذلك في عدة الوفاة كما تجب في غيرها.

ولعله لذا قال المصنف الوجه أنها لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملا وتبعه عليه الفاضل ، ولكن فيه أنها كذلك وإن كانت حاملا كما ستسمع ، نعم عن الشيخ أن لها النفقة من نصيب ولدها ، وهو مع ضعفه لا يقتضي المنع من القسمة ، ضرورة كونها حينئذ كأحد الشركاء ، ولا حق لها في خصوص العين ، والله العالم.

( السادس : )

قد عرفت أن مقتضي الآية [١] والرواية [٢] عدم الإخراج والخروج من بيوتهن التي كن فيها حال الطلاق ، بمعنى المسكن الذي أسكنهن فيه الأزواج إلا مع المانع ، فلو انتقلت مع غير إذن الزوج ففي المسالك « عليها أن تعود إلى الأول مطلقا ، ولو أذن لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه كان كما انتقلت‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست