responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 351

( الرابع )

لو طلقها في مسكن لغيره قد تبرع به لها مثلا لا له استحقت السكنى في ذمته لأنها من جملة النفقة اللازمة له ، إذ لم تكن في بيت له يحرم عليه إخراجها منه ، فليس حينئذ إلا استحقاق النفقة ، وفي ضربها بها مع الغرماء الإشكال السابق ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ، وعليه فان كان له غرماء وقد فلسه الحاكم ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها اللائقة بها فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم عادة ، واحتمال التخلف زيادة ونقصانا منفي بالأصل.

وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء لأنه المتيقن فان اتفق كذلك فلا إشكال وإلا أخذت نصيب الزائد لتبين استحقاقها حينئذ كدين ظهر بعد القسمة ، وربما احتمل رجوعها على المفلس ، لتقدير حقها بما أعطيت ، فلا يتغير الحكم ، وهو واضح الفساد ، ضرورة كون التقدير المزبور للاستظهار لحق الغرماء ، لا أنه حكم من الحاكم بذلك ، فلا إشكال في استحقاقها الزائد ، كما لا إشكال في ردها التفاوت لو فرض انقضاء عدتها بالأقل من المدة.

وكذا لو فسد الحمل بإسقاط ونحوه قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت لظهور الزيادة عندها على ما تستحقه ، ولعل المتجه مع العمل بالأصول دفع مقدار مدة الأقصى لها ، لأصالة العدم ، والأعدل الجامع وضع ما يخصها على أضعف احتمال بيد الحاكم حتى يعلم الحال.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست