responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 334

أيضا في قوله عز وجل » [١] : « ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ » قال : « أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها » وفي‌ خبر ابن أسباط [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم ».

لكن‌ عن الفقيه [٣] « سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) فقال : إلا أن تزني فتخرج ، ويقام عليها الحد » وفي‌ خبر سعد بن عبد الله [٤] المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة قال : « قلت لصاحب الزمان عليه‌السلام : أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، فإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ».

وكأن ذلك هو الذي دعى المصنف وغيره إلى الجمع بما عرفت ، على معنى كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها ذلك ، ونفى الزنا في خبر سعد على معنى نفي اختصاص الفاحشة به ، فان السحق أعظم منه ، ولو كان أذيتها لأهله مثلا مع تباعد المسكن أدبها الحاكم ، ولا تخرج منه ، وما عن بعضهم ـ من إخراجها أيضا لإطلاق الأدلة ـ ضعيف.

وكيف كان فلا إشكال في أنه يحرم الخروج عليها ما لم تضطر إليه لإطلاق الكتاب [٥] والسنة [٦] والفتاوى ، أما مع الاضطرار الذي يصلح معارضا لذلك فيجوز بلا خلاف أجده فيه ، لمكاتبة الصفار [٧] إلى أبي محمد الحسن بن‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.

[٥] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.

[٧] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست