وكيف كان فقد عرفت
استثناء الإتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب [١] وغيره وقد اختلف في المراد منها ، ففي الكتاب والقواعد هو
أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله وظاهرهما
بل صريحهما عدم انحصارها في الأول ، كما عن بعضهم ، بل عن النهاية قد روي [٢] « أن أدنى ما
يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل » بل هو المروي [٣] عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام ، وكذا في الخلاف
والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه ، مستدلا عليه في
الأول بالإجماع وعموم الآية [٤] وبإخراجه صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها [٥] وعن مجمع البيان
هو المروي [٦] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
قلت : وفي خبر محمد بن علي بن
جعفر [٧] « سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن ذلك ، فقال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها
، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ». وفي مرسل إبراهيم
بن هاشم [٨] عنه عليهالسلام
[٢] الظاهر أن الشيخ
( قده ) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن على بن جعفر ومرسل إبراهيم بن هاشم وخبر
ابن أسباط الاتية.
[٣] الظاهر أنه أريد
به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذي رواه في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب
العدد الحديث ٥ قال : « قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحل لهم إخراجها وهو المروي
عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام
».