لكن قد يشكل بما
في الصحيح الأخير [١] وما في
خبر معاوية بن عمار [٢] من أن « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » من
الدلالة على الجواز بالإذن الذي به يقيد إطلاق الآية وغيرها ، ودعوى قصوره عن ذلك
بإعراض الأكثر ممنوع ، خصوصا بعد تصريح جماعة من الأصحاب ـ كما في المسالك منهم
أبو الصلاح والفاضل في التحرير ـ بالجواز.
بل عن الفضل بن
شاذان « أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة
لها أو في حق بإذن زوجها ، مثل مأتم وما أشبه ذلك ، وإنما الخروج والإخراج أن تخرج
مراغمة ويخرجها مراغمة ، فهذا الذي نهى الله عنه ، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج
إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل : إنها خرجت من بيت زوجها ، ولا يقال : فلان
أخرج زوجته من بيتها ، إنما يقال ذلك : إذا كان ذلك على الرغم والسخطة ، وعلى أنها
لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك ، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي
وصفناه ـ إلى أن قال ـ : إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها
في الخروج الذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك ».
وحينئذ فالقول به
لا يخلو من قوة ، بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض ، خصوصا بعد التصريح
من بعضهم فيما يأتي من جواز الخروج إلى حج التطوع بالإذن ، ودعوى الفرق بين الخروج
إلى حج مثلا وبين الانتقال من منزل إلى منزل آخر خالية عن الدليل ، بل إطلاق صحيح
الحلبي [٣] السابق شامل للأمرين ، على أن الممنوع كتابا [٤] وسنة [٥] الإخراج والخروج
، فمع فرض جوازه بالإذن