لا يجوز لمن طلق
رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها
لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه [١]( لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ).
وفي صحيح أبى خلف [٢] « سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا
يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ،
وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله تعالى يقول ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ فقال : إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد
تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ،
ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ».