responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 329

وهو جار في الأول الذي قد حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف الموافقة على سقوط الاستبراء فيه ، أو بناء على كون الانتقال سببا للاستبراء ، والأصل عدم تداخل الأسباب.

وعلى كل حال هو لا يعارض ما استظهرناه من النصوص ولعله المراد مما في كشف اللثام من أنه « إنما يتحصل العلم بالبراءة بالتربص إحدى المدد المعهودة ، وهو معنى الاستبراء ، وأبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك ، وقد حصل بانقضاء العدة.

وكيف كان فلو طلقت قبل الدخول فلا استبراء قطعا ، للأصل ، خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فأوجبه قياسا لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده على زوال الملك وعوده ، وهو باطل في مذهبنا ، بل لعل الأصل عدم وجوب الاستبراء مع عدم العلم بالدخول وعدمه وإن وجب مع انتقال الملك ، لحرمة القياس ، والله العالم.

ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت بعده أو فيه لم يجب استبراء ثان وإن كان يحرم عليه وطؤها حال الكفر ، للأصل بعد إطلاق الأدلة السالم عن احتمال اشتراط صحة الاستبراء بكون الأمة محللة للمولى لو لا الاستبراء بعد عدم الدليل عليه ، فيكفي حينئذ وإن كانت محرمة عليه بسبب آخر ، لحصول الغرض المقصود ، فما عن بعض العامة ـ من الوجوب ، لتجدد ملكه الاستمتاع بالإسلام ـ واضح الضعف.

وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج مثلا كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل لما عرفت ، بل هو أوضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست