وهو جار في الأول
الذي قد حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف الموافقة على سقوط الاستبراء فيه ، أو
بناء على كون الانتقال سببا للاستبراء ، والأصل عدم تداخل الأسباب.
وعلى كل حال هو لا
يعارض ما استظهرناه من النصوص ولعله المراد مما في كشف اللثام من أنه « إنما يتحصل
العلم بالبراءة بالتربص إحدى المدد المعهودة ، وهو معنى الاستبراء ، وأبيح لنا
الوقوع عليها بعد ذلك ، وقد حصل بانقضاء العدة.
وكيف كان فلو طلقت
قبل الدخول فلا استبراء قطعا ، للأصل ، خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فأوجبه قياسا
لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده على زوال الملك وعوده ، وهو باطل في مذهبنا ، بل لعل
الأصل عدم وجوب الاستبراء مع عدم العلم بالدخول وعدمه وإن وجب مع انتقال الملك ،
لحرمة القياس ، والله العالم.
ولو ابتاع حربية
فاستبرأها فأسلمت بعده أو فيه لم يجب استبراء ثان وإن كان يحرم عليه وطؤها حال
الكفر ، للأصل بعد إطلاق الأدلة السالم عن احتمال اشتراط صحة الاستبراء بكون الأمة
محللة للمولى لو لا الاستبراء بعد عدم الدليل عليه ، فيكفي حينئذ وإن كانت محرمة
عليه بسبب آخر ، لحصول الغرض المقصود ، فما عن بعض العامة ـ من الوجوب ، لتجدد
ملكه الاستمتاع بالإسلام ـ واضح الضعف.
وكذا لو ابتاعها
واستبرأها محرما بالحج مثلا كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل لما عرفت ، بل هو
أوضح.