responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 300

تجديد عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها ، بل يحتمل وجوب العدة عليها ثانيا وإن نكحت ، لما ذكر ، وسقوط حق الأول عنها لو حضر وقد تزوجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات ، وهذا قول لبعض الشافعية ، والمذهب هو الأول ، والمصنف نبه بما ذكره من الحكم على خلافه ».

قلت : ولعل ذلك هو الداعي إلى فرض المسألة في صورة النكاح ، وإلا فقد عرفت فيما مضى أنه لا فرق بين نكاحها وعدمه ، نعم لو فرض مجي‌ء خبر موته وهي في أثناء العدة أمكن القول باستئنافها عدة الوفاة ، كما إذا جاءها قبل الشروع بها.

أما إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال في عدم التفاتها ، لخلوصها منه حينئذ بالطريق الشرعي ، ودعوى اختصاص ذلك بما إذا كان الأمر مشتبها لا شاهد لها ، بل صريح ما فرض في النصوص من مجيئه بعد العدة خلافه ، ولا يرد أنها عدة طلاق رجعي بناء على المختار ، ومن حكم عدة الطلاق أنه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة ، وإن لم تعلم بالموت إلا بعدها استأنفت عدة الوفاة ، وذلك لظهور النص [١] والفتوى في كفاية العدة المزبورة لها هنا على كل حال ، كما هو واضح.

( الثاني )

لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى أنها عدة نشأت من حكم الحاكم بالفرقة فهي إما عدة وفاة وإن جاز له الرجوع في أثنائها أو عدة طلاق ، ولكن لا دليل على النفقة فيه ، وإن جاز له الرجوع ، بدعوى ظهور الأدلة [٢] في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو ، لا الطلاق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست