responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 3

وعلى كل حال فظاهره أنه بمعنى فراغ ( ق ) الامرأة من اللغة أيضا ، وهو كذلك كما حقق في محله أنه ليس في العقود والإيقاعات حقيقة شرعية ، ضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكن اعتبر في الصحيح منها أمورا ، وبهذا المعنى جعله الأصحاب معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي.

هذا وقد عرفت في كتاب البيع الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو للأثر الحاصل منه ، وأن الأصح الأول ، ومثله يأتي في المقام ، وإن لم نقل بشرعية المعاطاة فيه بخلاف البيع ، لكن ذلك لا ينافي كونه اسما لا نشاء فراق الامرأة وإن اعتبر الشارع في الصحيح منه الصيغة الخاصة [١] ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف المزبور من المعلوم بناؤه على التسامح ، والأمر سهل بعد أن تكرر منا في العقود خصوصا البيع ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث ، فلا حظ وتأمل.

وكيف كان فتمام النظر في هذا الكتاب يكون في الأركان والأقسام واللواحق ، الأول في الأركان وأركانه أربعة :


[١] كما ستسمع إنشاء الله ما في النصوص من حصر الطلاق بقوله : « أنت طالق » ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست