الامرأة فيه ،
وبأنه مقيد بالصحيح المزبور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال. نعم لا فرق فيه بين
الدائمة والمتمتع بها ، للإطلاق المزبور.
وعلى كل حال
فالمشهور على ما حكاه غير واحد أنه واجب تعبدي لا شرطي ، فلو أخلت به عمدا فضلا عن
النسيان لم يبطل الاعتداد الذي لا يجب عليها تلا فيه في غيره ، للأصل وغيره ، ولا
منافاة بين المعصية وانقضاء العدة ، فيندرج الفرض حينئذ في جميع ما دل على جواز
نكاح المرأة بعد انقضاء العدة من قوله تعالى [١]( فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ) خلافا للمحكي عن أبى الصلاح والسيد الفاخر شارح الرسالة
فأبطلا العدة بالإخلال به مطلقا أو حال العمد خاصة على اختلاف النقلين ، لعدم حصول
الامتثال ، فيجب الاستئناف ، ورد بأنه على شرطيته لا دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه
، ومن هنا وصف غير واحد هذا الخلاف بالندرة.
ولكن الانصاف عدم
خلوه عن الوجه ، خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشيء في الشيء ، والنصوص
[٢] المتكثرة التي ستسمع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر
بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها أي في عدتها بخلافها ، بل قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٣] منها : « إن مات
عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر
وعشرا ، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب
والأصباغ » لا أقل من الشك في انقضاء العدة بدونه ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا خلاف
في أنه لا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية بل استفاضت النصوص [٤] بتزيين الثانية
وتشوقها لزوجها لعل الله يحدث