responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 284

بعد ذلك أمرا ، أي يرجع بطلاقها ، كما أنه استفاضت [١] أيضا في نفي الحداد عن مطلق المطلقة.

نعم في‌ خبر مسمع بن عبد الملك [٢] عن أبي عبد الله عن علي عليهما‌السلام « المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط » وهو من الشواذ ، وحمله الشيخ على استحباب ذلك للبائنة ، ولا ريب في بعده ، لقصور الخبر عن إثباته وإن كان مستحبا من وجوه.

ويمكن حمله على إرادة الإنكار أو على إرادة تجنب السوء لها ، كما أومأ إليه‌ خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد [٣] عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء » والأمر سهل.

ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات وقد انحلت الشبهة اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا بلا خلاف ولا إشكال وذلك لأنه بعد أن ظهر الحال كان الحكم للوطء لا للعقد ، إذ ليست زوجة كي تندرج في المتوفى عنها زوجها ، فلم يبق إلا أنها موطوءة وطءا محترما تعتد منه عدة الطلاق ، كما في حال حياته ، ولعل نص المصنف وغيره على ذلك لخلاف بعض العامة الناشئ من استحسان أو قياس أو اجتهاد فاسد.

ولا حداد على غير الزوجة من أقارب الميت حتى أمهات الأولاد من الإماء ، للأصل وغيره ، وفي‌ مضمر ابن مسلم [٤] « ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها » وفي مرسل أبي يحيى الواسطي [٥]


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ والباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ٧ والباب ـ ٢٨ ـ منها الحديث ١٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست