انقضائها لا على
كونه فيها ، وفيه منع ، كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن العدة فتأمل جيدا.
( الثاني :
)
إذا اتفق الزوجان
في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع فعن الشيخ وجماعة كان القول قولها سواء ادعت
تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في الولادة ، وهي من فعلها المؤتمنة عليه ، لأنها ذات
يد ، فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا.
ومن هنا لو فرض
أنهما ( اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق ، فـ ) ان القول حينئذ قوله
سواء ادعى تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في فعله الذي هو الطلاق الذي كما يصدق في
أصله يصدق أيضا في وقته.
ولكن في المسألتين
إشكال ، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما وهي القاعدة
المعلومة عندهم ، وهي تأخر مجهول التاريخ عن معلومه ، وليس في الأدلة ما يقتضي
تقديم ذي الفعل على وجه يعارض القاعدة المزبورة في مقام الدعاوي ، من غير فرق بين
التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها.
والرجوع إليهن في
العدة لا يشمل مثل الفرض ، بل في كشف اللثام أن ذلك إنما هو إذا تيقنت العدة ، بل
وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها ، ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما « إذا تداعيا
وحلفا ، فيقول الزوج : « لم تنقض عدتك بالوضع ، فعليك الاعتداد بالأقراء » وتقول :
« انقضت عدتي بالوضع » فالقول قوله : لأن الأصل بقاء العدة ».
نعم قد عرفت غير مرة
الإشكال منا في اقتضاء القاعدة المزبورة التأخر عن