responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 269

انقضائها لا على كونه فيها ، وفيه منع ، كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن العدة فتأمل جيدا.

( الثاني : )

إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع فعن الشيخ وجماعة كان القول قولها سواء ادعت تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في الولادة ، وهي من فعلها المؤتمنة عليه ، لأنها ذات يد ، فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا.

ومن هنا لو فرض أنهما ( اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق ، فـ ) ان القول حينئذ قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في فعله الذي هو الطلاق الذي كما يصدق في أصله يصدق أيضا في وقته.

ولكن في المسألتين إشكال ، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما وهي القاعدة المعلومة عندهم ، وهي تأخر مجهول التاريخ عن معلومه ، وليس في الأدلة ما يقتضي تقديم ذي الفعل على وجه يعارض القاعدة المزبورة في مقام الدعاوي ، من غير فرق بين التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها.

والرجوع إليهن في العدة لا يشمل مثل الفرض ، بل في كشف اللثام أن ذلك إنما هو إذا تيقنت العدة ، بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها ، ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما « إذا تداعيا وحلفا ، فيقول الزوج : « لم تنقض عدتك بالوضع ، فعليك الاعتداد بالأقراء » وتقول : « انقضت عدتي بالوضع » فالقول قوله : لأن الأصل بقاء العدة ».

نعم قد عرفت غير مرة الإشكال منا في اقتضاء القاعدة المزبورة التأخر عن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست