responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 270

ذلك ، فان مرجعه إلى كون الأصل مثبتا فيعارض حينئذ بأصل آخر مثله ، وحينئذ فالمتجه عدم الفرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه في اقتضاء الأصل عدم تقدم أحدهما على الأخر ، ويبقى معه ـ على تقدير كون [١] المدعى لتأخر الطلاق ـ أصالة بقاء سلطنة النكاح ، فيقدم قوله بيمينه ، ومعها ـ على تقدير دعواها تأخره ـ أصالة بقاء حقوق الزوجة من النفقة وشبهها.

ولو كان الجواب من أحدهما في جواب الدعوى من الآخر لا أدرى ففي القواعد والمسالك وكشف اللثام يلزم باليمين على الجزم أو النكول ، فيحلف المدعي حينئذ ، ويثبت حقه ، فان نكل عمل على مقتضى الأصل ، كما إذا كان كل منهما لا يدرى ، وظاهرهم المفروغية من ذلك ، بل في كشف اللثام أن الوجه فيه ظاهر ، فان الشك لا يعارض الجزم ، وفي المسالك « أنه لو لم يكن كذلك لم يعجز المدعي عليه في الدعاوي كلها عن الدفع بهذا الطريق ».

قلت : قد أطنبنا في كتاب القضاء في تحرير هذه المسألة ، وقلنا : إن الظاهر انحصار طريق ثبوت حق المدعى بالبينة إن لم يرض المدعى عليه بيمينه ، خصوصا في صورة علم المدعي بكون المدعى عليه لا يدري أو تصديقه في ذلك أو حلفه على ذلك ، فان تكليفه اليمين الجازمة حينئذ لا وجه له ، كما لا وجه لجعلها ناكلا ، فلم يكن للمدعي إلا البينة ، كما لو ادعى على غائب أو قاصر أو ميت ونحوه ممن لم يكن منهم إنكار ، فلاحظ وتأمل.


[١] هكذا في النسختين المسودة والمبيضة ، والصحيح « على تقدير كونه. ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست