رجل طلق امرأته ،
حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها
الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم ».
وخبره الآخر [١] الذي رواه عنه
ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال :
انهدام الطلاق ».
وخبره الآخر [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة
فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثم قال : يا
رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق؟ فإذا طلقها واحدة كانت
على اثنتين ».
وخبر عبد الله بن
عقيل [٣] قال : « اختلف رجلان في قضية إلى علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر
فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي
من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله ، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟ ».
وقد تقدم سابقا أن معاوية بن حكيم [٤] قال : « روى
أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده
مستقبلة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين!! » بل وتقدم غير
ذلك مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، حتى توهم منه
ابن بكير بم عرفت ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه قد تقدم
لك سابقا جملة من النصوص [٥] الواردة في تفسير طلاق السنة والعدة ، ومنها يظهر أن
المطلقة ثلاثا التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ )
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.