responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 164

رجل طلق امرأته ، حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم ».

وخبره الآخر [١] الذي رواه عنه ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال : انهدام الطلاق ».

وخبره الآخر [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شي‌ء ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق؟ فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ».

وخبر عبد الله بن عقيل [٣] قال : « اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله ، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟ ».

وقد تقدم سابقا‌ أن معاوية بن حكيم [٤] قال : « روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين!! » بل وتقدم غير ذلك مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، حتى توهم منه ابن بكير بم عرفت ، فلاحظ وتأمل.

كما أنه قد تقدم لك سابقا جملة من النصوص [٥] الواردة في تفسير طلاق السنة والعدة ، ومنها يظهر أن المطلقة ثلاثا التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست