responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 163

للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول [١] ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وموثق عمار بن موسى [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تتزوج ثباتا ».

نعم لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص‌ خبر إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل في كتابه [٤] ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وهو أحد الأزواج » ومن هنا قال الشهيد في المسالك : « أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج من عبد مراهق ـ إن اكتفينا به ـ أو مكلف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ، ثم يملك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصل التحليل ».

وكيف كان فـ ( مع استكمال الشرائط ) المزبورة يزول تحريم الثلاث كما عرفت.

وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة؟ فيه روايتان [٥] أشهرهما عملا بين الأصحاب أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة بل لم يعرف القائل بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا.

والرواية المعمول بها هي‌ موثق رفاعة [٦] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٦] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست