للأول؟ قال : لا ،
لأن الله تعالى يقول [١]( فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وموثق عمار بن موسى [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال
: لا حتى تتزوج ثباتا ».
نعم لا فرق في
المحلل بين الحر والعبد ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم ،
يقول الله عز وجل في كتابه [٤]( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وهو أحد الأزواج » ومن هنا قال الشهيد في المسالك : «
أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج من عبد مراهق ـ إن اكتفينا به ـ أو
مكلف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ، ثم يملك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصل
التحليل ».
وكيف كان فـ ( مع
استكمال الشرائط ) المزبورة يزول تحريم الثلاث كما عرفت.
وهل يهدم نكاح غير
الزوج ما دون الثلاث على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة؟
فيه روايتان [٥] أشهرهما عملا بين الأصحاب أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت
المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة بل لم
يعرف القائل بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا.
والرواية المعمول
بها هي موثق رفاعة [٦] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن