responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 121

الرابع والخامس :

طلاق المختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، فان رجعا به كان رجعيا ، فتلحقه أحكامه في الأقوى : من وجوب الإنفاق والإسكان وتحريم الأخت والخامسة وغيرها ، فهو حينئذ بائن في حال ورجعي في آخر ، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله.

والسادس :

المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها ، لما ستعرف من عدم اعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره.

والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا إشكال ، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.

وأما طلاق العدة ـ الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث ، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما ـ ( فـ ) قال هو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها قبلا أو دبرا ثم يطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر غيره بلا خلاف ولا إشكال ، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة [٣]


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست