طلاق التي لم يدخل
بها وإن خلا بها خلوة ، فإنه وإن حكم باعتدادها ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم
الدخول قبلا ودبرا ، فإنه معتبر كالقبل ، لصدق المس والإدخال والدخول والمواقعة
والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذى ، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم ، وكونه أحد
المأتين [١] ، نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم
ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر.
والثاني :
طلاق اليائسة وهي
من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
والثالث :
من لم تبلغ سن
إمكان المحيض أي التسع وإن دخل بها ، للأمن من اختلاط المائين ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد
الرحمن [٢] : « ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا
تحيض ، قال : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ،
والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » الحديث.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب الجنابة الحديث ١ من كتاب الطهارة.