responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 102

ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد ، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر [١] وغيرها من التعريض بهم ، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب ، لكون المراد به فساد كثير مما ذكروه.

( الركن الرابع )

( الاشهاد )

كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر ابن مسلم [٤] لمن سأله عن طلاقه : « أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ فقال : لا فقال : اذهب ، فليس طلاقك بطلاق » وقال الباقر والصادق عليهما‌السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما [٥] : « وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق » وقال الباقر عليه‌السلام في حسنهما أيضا [٦] : « الطلاق لا يكون بغير شهود » وقال الصادق عليه‌السلام : في خبر أبي الصباح [٧] « من طلق بغير شهود فليس بشي‌ء » وقال أبو الحسن عليه‌السلام في حسن أحمد بن محمد بن أبى نصر [٨] : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل » إلى غير


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] سورة الطلاق : ـ ٦٥ ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

[٧] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦.

[٨] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست