نعم الظاهر
الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الولي ، ولا يعتبر العلم
بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه ، لإطلاق الأدلة.
لكن عن سيد المدارك
في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال : « واعلم أن الظاهر من اشتراط الإشهاد أنه لا بد
من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه ، وإنما يحصل ذلك
مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا
ـ من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه
ـ بعيد جدا ، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على
اعتبار الاشهاد ، ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا. وممن صرح
باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية ، قال : « ومتى طلق ولم يشهد شاهدين
ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع ـ ثم قال ـ : وإذا أراد الطلاق فينبغي أن
يقول : « فلانة طالق » أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون العلم قد سبق بها من الشهود
، فيقول : هذه طالق » ويدل على ذلك ـ مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد
بدون العلم بالمطلقة ـ مكاتبة محمد بن أحمد بن مطهر إلى العسكري عليهالسلام[١] « إنى تزوجت
بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ، فكتب :
انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن ، فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا
وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة » [٢].
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣ من كتاب النكاح.
[٢] الى هنا ينتهى
كلام سيد المدارك ( قده ) في شرح النافع. والموجود في النسخة المخطوطة منه في عام
١١٦٧ المخزونة في ( مكتبة السيد الحكيم قدسسره
العامة ) في النجف الأشرف : « لا بد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق معه
الشهادة بوقوعه ».