من ماله فبلغ وطلق
قبل الدخول ، فإنه يرجع النصف إليه لا إلى الأب ، فما في القواعد ـ من احتمال
رجوعه إلى الأجنبي على ذلك أيضا ، لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق
سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه ـ واضح الضعف ،
والله العالم.
المسألة (الرابعة )
لو تزوج المملوكة ثم
اشتراها قبل الدخول بها فسد النكاح قطعا لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببية ولا
مهر لها ولا متعة وإن كانت مفوضة ، ضرورة عدم استحقاق السيد الأول المهر مع
الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح ، ولا متعة لعدم كونه طلاقا ، ولأنها حال استحقاقها
غير مملوكة للسيد الأول ، ولا يستحق المشتري على نفسه مالا ، وكذا لو كان لها مهر
مسمى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول ، كما هو مفروض المسألة ، نعم لو كان قد
اشتراها بعد الدخول كان للسيد الأول المسمى أو مهر المثل ، كما هو واضح.
المسألة (
الخامسة )
يتحقق التفويض في
البالغة الرشيدة قطعا وإن كانت بكرا بناء على الأصح من أن أمرها إليها ولا يتحقق
في الصغيرة ولا المجنونة ولا في الكبيرة السفيهة قطعا أيضا ، لأنه ليس لهن التزويج
بالمهر فضلا عن التفويض.
انما الكلام في
جواز ذلك للولي ، فعن بعضهم عدم جواز ذلك ، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل
وحينئذ ف لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد بلا خلاف ولا
إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة ،