responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 63

من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول ، فإنه يرجع النصف إليه لا إلى الأب ، فما في القواعد ـ من احتمال رجوعه إلى الأجنبي على ذلك أيضا ، لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه ـ واضح الضعف ، والله العالم.

المسألة (الرابعة )

لو تزوج المملوكة ثم اشتراها قبل الدخول بها فسد النكاح قطعا لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببية ولا مهر لها ولا متعة وإن كانت مفوضة ، ضرورة عدم استحقاق السيد الأول المهر مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح ، ولا متعة لعدم كونه طلاقا ، ولأنها حال استحقاقها غير مملوكة للسيد الأول ، ولا يستحق المشتري على نفسه مالا ، وكذا لو كان لها مهر مسمى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول ، كما هو مفروض المسألة ، نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيد الأول المسمى أو مهر المثل ، كما هو واضح.

المسألة ( الخامسة )

يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة قطعا وإن كانت بكرا بناء على الأصح من أن أمرها إليها ولا يتحقق في الصغيرة ولا المجنونة ولا في الكبيرة السفيهة قطعا أيضا ، لأنه ليس لهن التزويج بالمهر فضلا عن التفويض.

انما الكلام في جواز ذلك للولي ، فعن بعضهم عدم جواز ذلك ، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل وحينئذ ف لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست