امرأته قال :
يمتعها قبل أن يطلق ، فان الله تعالى يقول ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) » إلى آخره » وخبر
زرارة [١] السابق ، بل هو ظاهر قوله تعالى [٢]( فَتَعالَيْنَ ) إلى آخره نعم
الظاهر أن ذلك من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو لا يتحقق إلا بعد تحقق
الطلاق ، كما هو مقتضى قوله تعالى [٣]( وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ ) إلى آخره بل قد عرفت خبر الحلبي [٤] وإن كان هو في
المتعة المستحبة ، وحينئذ فإذا قدمها لا تكون متعة إلا بتعقيب الطلاق ، لكن بقوي
حينئذ كونه كاشفا ، لما سمعته من النصوص [٥] الدالة على كونها متعة قبل أن يطلق.
ثم إن المتعة لا
يعتبر فيها رضا الزوجة ، لظهور الآية والرواية في كون الخطاب للزوج ، خلافا لبعض
العامة ، فجعلها كالمهر ما تراضى عليه الزوجان ، فان لم يتراضيا قدرها القاضي باجتهاده
ولو فوق نصف المهر ، وعن آخر منهم أنها لا تزيد على النصف ، وعن ثالث منهم أنها لا
تزيد على مهر المثل ، فليس في شيء من أخبار الباب ولا فتاوى الأصحاب تعرض لذلك ،
لما عرفت.
كما أنها هي بعد
تحقق سبب وجوبها من الدين في ذمة الزوج ، فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع
الغرماء بموت أو فلس ، ويبرء الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه ، فان امتنعت الامرأة
من قبضها قبضها الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض. وبالجملة حالها كحال غيرها من
الديون ، ولو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو
المتعة أو منهما لم يصح ، لأنه إبراء ما لم يثبت ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١.