المهر لزم اعتبار
الاختلاف في البلد ، والضرر العظيم إن لم نعتبر البلد ، ولأن الظاهر منها الرضا
بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ، وحينئذ ، فاحتمال عدم اعتبار البلد لإطلاق
الأخبار في غير محله.
بل لما ذكرنا
اعتبر المشهور الأقارب مطلقا من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الأب أو الأم ،
ضرورة حصول الاختلاف في ذلك ، خلافا للمحكي عن المهذب والجامع ، فاعتبر الأقارب من
قبل الأب دون الأم ، قالا : « فان لم يكن فغيرهم من ذوات الأرحام ، فان لم يكن
فمثلها من نساء بلدها » لكنه كما ترى فان اختلاف المهر بالنسبة إلى الأم وأقاربها
شرفا ودناءة اختلاف بين ، فلا بد من ملاحظته ، لما عرفت أن ذلك نوع من التقويم ،
وحينئذ فالمثل مع مراعاة ذلك كله لا يختلف كقيمة الشيء نفسه ، نعم قد يختلف
بالنسبة إلى تقويم المقومين ، والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره مما اختلف في
تقويمه ، فيؤخذ النصف من الاثنين ، والثلث من الثلاثة ، وهكذا بعد جمع الجميع ، أو
نحو ذلك مما قرر في محله.
بل الظاهر اعتبار
مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب أو الأم ؛ فيلحظ مهر المرأة بالصفات
فيها غير معرفة الأب والأم وهكذا.
بل ربما ظهر من
بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها ؛ لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج
اختلافا بينا ، ولا يخلو من وجه ، بل جزم به العلامة في القواعد.
ومن ذلك كله ظهر
لك عدم الاختلاف في مهر المثل حينئذ وإن اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على
مهر أمثالهن والنقيصة ، فإن ذلك ليس اختلافا في مهر ، كما هو واضح.
ثم الواجب بالدخول
أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء أو يوم العقد؟ وجهان عند العامة ، ولعل
الأقوى عندنا ثالث ، وهو يوم الدخول ، لأنه هو يوم الثبوت في ذمته ، كقيمة المال
المضمون ، لكن في قواعد الفاضل اعتبار يوم العقد ،