responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 53

المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد ، والضرر العظيم إن لم نعتبر البلد ، ولأن الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ، وحينئذ ، فاحتمال عدم اعتبار البلد لإطلاق الأخبار في غير محله.

بل لما ذكرنا اعتبر المشهور الأقارب مطلقا من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الأب أو الأم ، ضرورة حصول الاختلاف في ذلك ، خلافا للمحكي عن المهذب والجامع ، فاعتبر الأقارب من قبل الأب دون الأم ، قالا : « فان لم يكن فغيرهم من ذوات الأرحام ، فان لم يكن فمثلها من نساء بلدها » لكنه كما ترى فان اختلاف المهر بالنسبة إلى الأم وأقاربها شرفا ودناءة اختلاف بين ، فلا بد من ملاحظته ، لما عرفت أن ذلك نوع من التقويم ، وحينئذ فالمثل مع مراعاة ذلك كله لا يختلف كقيمة الشي‌ء نفسه ، نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقومين ، والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره مما اختلف في تقويمه ، فيؤخذ النصف من الاثنين ، والثلث من الثلاثة ، وهكذا بعد جمع الجميع ، أو نحو ذلك مما قرر في محله.

بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب أو الأم ؛ فيلحظ مهر المرأة بالصفات فيها غير معرفة الأب والأم وهكذا.

بل ربما ظهر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها ؛ لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافا بينا ، ولا يخلو من وجه ، بل جزم به العلامة في القواعد.

ومن ذلك كله ظهر لك عدم الاختلاف في مهر المثل حينئذ وإن اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهر أمثالهن والنقيصة ، فإن ذلك ليس اختلافا في مهر ، كما هو واضح.

ثم الواجب بالدخول أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء أو يوم العقد؟ وجهان عند العامة ، ولعل الأقوى عندنا ثالث ، وهو يوم الدخول ، لأنه هو يوم الثبوت في ذمته ، كقيمة المال المضمون ، لكن في قواعد الفاضل اعتبار يوم العقد ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست