responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 49

( الطرف الثاني في التفويض )

وهو لغة إيكال الأمر إلى الغير ، ومنه ( أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ) [١] وقد يطلق ويراد به الإهمال ، ومنه « لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم » [٢].

وعلى كل حال ف هو قسمان : تفويض البضع وتفويض المهر ، أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا ، مثل أن يقول الوكيل : زوجتك فلانة أو تقول هي : « زوجتك نفسي » فيقول الزوج قبلت وحينئذ هو من التفويض بمعنى الإهمال ، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.

(وفيه مسائل : )

( الاولى )

قد عرفت فيما تقدم أيضا أنه لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ظاهر آية ( لا جُناحَ ) [٣] والنصوص [٤] المستفيضة أو المتواترة ، وحينئذ فلو تزوجها ولم يذكر مهرا في العقد أو شرط أن لا مهر صح العقد قطعا مع إرادة نفي المهر المسمى في العقد ، أما لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول فلا خلاف ولا إشكال‌


[١] سورة غافر : ٤٠ ـ الآية ٤٤.

[٢] هذا مصراع من شعر الأفوه الأودي من شعراء العصر الجاهلي وتمام البيت‌

« لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا »

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٣ و ٢١ ـ من أبواب المهور والباب ـ ٥٨ ـ منها الحديث ٤ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست