وأما التحديد بيوم
ويومين وثلاثة كما عن المبسوط فلعل المراد به التمثيل وأن العبرة بزمان تستعد فيه
، وعن المبسوط « أنه نص على عدم امهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت ، لأن
الثلاثة تسع لإصلاح حالها » قلت : لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذ من الوجوب ،
ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك دليلا ، ودعوى أن بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة
المنع ، لمنافاتها جميع ما دل على تسلط الزوج على الزوجة كتابا [١] وسنة [٢] ولعله لذا كان
المحكي عن التحرير أنه استقرب عدم وجوب الإمهال للأصل السالم عن المعارض.
ولا ريب في عدم
وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز ، ولا لأجل الحيض ، لإمكان الاستمتاع بغير القبل ،
كما هو واضح ، والله العالم.
ويستحب تقليل المهر
بلا خلاف كما في المسالك ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا » و « إن من
شؤم المرأة كثرة مهرها » [٤] و [٥] « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » بل يكره أن يتجاوز
مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كما حكاه الباقر عليهالسلام عنه [٦] « لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك » و « قد أمر أن
يسن ذلك لأمته ففعل » [٧] وحينئذ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذي هو كثرة مهرها ،
وفي خبر حسين بن خالد [٨] عن أبي الحسن عليهالسلام « أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٩ و ٨٠ و ٨١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٩ ـ ٨
[٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث
٣ و ١٠ وفيهما « من بركة المرأة خفة مئونتها » وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٥ « من أعظم النساء بركة أيسرهن
صداقا »
[٦] و (٧) و (٨)
الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ ـ ٢ ـ ٢