responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 390

الصغير والكبير والصحيح والأعمى والمدبر وأم الولد والمنتفع به وغيره والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم ، رفع السيد عنه وخلي بينه وبين نفسه أو لا.

نعم في الكسوب عبدا كان أو أمة مولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصة ماله أو من كسبهما الذي هو أحد أمواله أيضا ، ولهذا لو قصر كسبه وجب التمام على السيد ، ولو زاد أخذه له ، ولكن قد‌ روى عنه عليه‌السلام [١] أنه قال : « لا تكلفوا الصغير الكسب ، فإنكم متى كلفتموه سرق ، ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب اكتسبت بفرجها ».

وعلى كل حال ف لا تقدير في الشرع لنفقتهما ، بل الواجب قدر الكفاية وسد الخلة من إطعام وإدام وكسوة وغيرها مما عرفته سابقا في النفقات ، ولا يكفى قدر مثله مع فرض عدم سد خلته به وإن احتمله بعضهم ، إلا أن الأقوى خلافه ، وكذا في نفقة القريب.

نعم يرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده نحو ما سمعته في نفقة الزوجة ، إذ هو المعروف في الخبر المزبور [٢] ، والمنصرف إليه إطلاق الأدلة ، ولعله المراد مما عن المبسوط من أنه غالب قوت البلد وكسوته ، كما تقدم الكلام في نحو ذلك في نفقة الزوجة ، ومنه يعلم الحال فيما هنا ، لكن في المسالك « أنه يراعى حال السيد في اليسار والإعسار والمقام ، فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسة ، ولا يجوز الاقتصار في الكسوة عن ذلك وإن لم يتأذ بحر ولا برد ، لأن ذلك يعد تحقيرا وإذلالا ـ ثم قال ـ : ولو كان له مماليك لزمه التسوية بينهم مع اتفاقهم في الجنس وان اختلفوا في النفاسة والخسة ».

والجميع كما ترى للنظر فيه مجال ، وذلك لاتحاد الأدلة في جميع النفقات التي قد عرفت انسياق اعتبار حال المنفق عليه لا المنفق ، اللهم إلا أن يمنع ذلك‌


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٩ وفيه « الأمة غير ذات الصنعة ».

[٢] سنن البيهقي ج ٨ ص ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست