responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 386

ما ينفق عليهم ممن هو أولى بالوجوب منه ، نعم هم مترتبون مع فرض القصور ، فالأبوان والأولاد المتساوون في الدرجة مقدمون على غيرهم ، فان فضل فللأجداد وأولاد الأولاد ، وهكذا يتساوون الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة ، فإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى إلى الأبعد ، وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى.

ف إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء مع فرض انتفاعهما به وكذا لو كان ابنا وأبا لما عرفت من أنهم مستوون في الدرجة ووجوب الإنفاق عليهم من حيث الوالدية والوالدية متحد ، نعم لو كان أبا وجدا أو أما وجدة مثلا خص به الأقرب الذي هو أولى بالمعروف ، ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع شركة غيره فالوجه القرعة ، لأن النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة ، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الإنفاق على من تنسد به خلته واحدا أو أكثر ، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة ، وليست كالدين الذي يقتسمه الديانة وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه ، لكن عن المبسوط والسرائر احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق ، واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين ، ويندفع بما عرفت ، نعم قد يقال بالتخيير له في اختصاص من شاء إلا أن القرعة أعدل ، بل لو لا عدم ظهور المخالف في الاشتراك مع الانتفاع الذي لم يحصل به سد الخلة لأمكن القول بالقرعة فيه أيضا لأنه هو المكلف به المنفق ، والفرض عدم تمكنه إلا من واحد.

وعلى كل حال فإن أقرع وفضل من الغذاء شي‌ء أقرع بين من عدا الأول الذي اندفعت ضرورته الان منهم بخلاف غيره ، وفي القواعد احتمالها بين الجميع ، باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة له أو لا في بقية يومه ، فيبقى حينئذ استحقاقه معهم ، إلا أنه كما ترى.

والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحد المتساوين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست