responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 376

لإطلاق الأدلة وعدم الاستثناء ، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك اتكالا على ما ذكروه من تقديم نفقة النفس التي منها داره وعبده ونحوهما مما استثنى في الدين ، نعم يتجه بيع ما لا يرجع إلى ذلك منها ، كما أنه يتجه استثناء نحو ذلك للمنفق عليه ، فلا يكفي في سقوط النفقة عمن هي علة وجود نحو ذلك عند من وجبت النفقة له ، ضرورة أنها من جملة النفقة التي يستنغي بها عن المنفق.

هذا ولا إشكال في أنه لا تقدير في النفقة كما لا خلاف أجده فيه هنا ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، للأصل وإطلاق الأدلة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما وغير ذلك مما يحتاج إليه مما جرت العادة بإنفاقه مع اعتبار اللائق بحاله في الجميع نحو ما سمعته سابقا في نفقة الزوجة وإن فرق بينهما بكون المدار هنا على الحاجة ، فلو فرض استغناؤه بضيافة ونحوها لم تجب له نفقة بخلاف الزوجة ، وبأنه هنا إمتاع بلا خلاف أجده فيه دونه في الزوجة التي قد عرفت اعتبار الملك في المأكول ونحوه من نفقتها ، وفي الملبوس ونحوه البحث السابق.

لكن قد يناقش بأن مقتضى صحيح شهاب [١] المتقدم الذي هو العمدة في اعتبار الملك هناك عدم الفرق بين الزوجة وغيرها في ملك الطعام منها ، لقوله عليه‌السلام : « وليقدر لكل إنسان منهم قوته ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به » ‌ولا ينافي ذلك كون النفقة هنا للمواساة والرحم باعتبار سد الخلة الذي لا يتوقف على الملك ، بل ليس له المطالبة به مع فرض الاستغناء عنه ولو بضيافة ونحوها ، بخلافه في الزوجة التي لها ادخار نفقتها والمطالبة بها وإن كانت غير محتاجة إليها ، لكونها من قبيل المعاوضة ، ضرورة اقتضاء ذلك ونحوه عدم الملك عليه على وجه يكون كالدين له ، لا أنه لا يكون ملكا له بعد أن قبضه مستحقا لقبضه له باعتبار حاجته إليه ، فله حينئذ التقتير على نفسه وهبته والصدقة به.

بل قد يقال له ذلك لو فرض استغناؤه عنه بعد قبضه له ولو ببذل أحد له ما يقوم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست