responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 364

يدعي تأخره ، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك ، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين نعم لو كان الاختلاف بينهما في دعوى تقدم الطلاق على الوضع وتقدم الوضع على الطلاق اتجه ما ذكره حينئذ.

مع أنا نقول أيضا على تقديره فيه ما ذكرناه غير مرة من أن أصالة تأخر الحادث إنما تقضي تأخره في نفسه لا عن مفروض الدعوى وإلا كانت من الأصول المثبتة المعارضة بمثلها ، إذ الأصل أيضا عدم تأخره عنه ، لكونه من الحوادث أيضا فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بين العلم بزمان أحدهما وعدمه الذي قد عرفت حكمه ، وأنه لا يحكم فيه بالاقتران الذي هو أيضا من الحوادث ، والأصل عدمه.

وبذلك ظهر قوة إطلاق المصنف وضعف التقييد المزبور ، وأضعف منه ما حكاه هو أيضا قال : « وربما قيل بأنه مع الاتفاق على أحدهما والاختلاف في الأخر يقدم قول الزوج في الطلاق مطلقا لأنه من فعله ، وقولها في الوضع مطلقا كذلك » [١] ضرورة عدم الدليل على قبول كل ما كان من فعل المدعي وإن كان لا يعسر اطلاع الغير عليه ، بل ظاهر الأدلة التي‌ منها « البينة على المدعي » [٢] ‌خلافه ، كما هو واضح.

( المسألة السابعة : )

إذا كان له على زوجته دين وامتنعت عن أدائه جاز له أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة لإطلاق الأدلة فينوي الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل يوم يوم ، ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها ، لأن التخيير في جهات القضاء من أموالها إليها ، إلا أن يفرض التهاتر قهرا بأن يكون له عليها مثل النفقة التي تستحقها منه.


[١] هكذا في النسخة الأصلية وفي المسالك « لذلك ».

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست