responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 361

كونها مطلقة حاملا ، وحينئذ فالمتجه الوجوب لها بل وقضاء ما فات منها ، كما أن المتجه عدم وجوب قضاء ما فات بناء على أنها للحمل ، لكونها حينئذ من نفقة الأقارب التي لا تقضى.

لكن عن المبسوط أن لها الرجوع بذلك وبما أنفقته عليه بعد الوضع ، ولعله لأن النفقة وإن كانت للحمل إلا أنها مصروفة إليها ، فهي صاحبة حق بها ، فتكون دينا كنفقة الزوجة ، ولأنه السبب في الحكم حاكم بوجوب النفقة عليها ، فيضمن لكونه أقوى من المباشر ، بل اللعان من الشهادة التي من حكمها ضمان الشاهد بما يتلف بسبب شهادته لو رجع عنها.

إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم كون اللعان من الشهادة وإن أطلقت عليه ، وعدم استناد نفقتها على الولد إلى الحكم حاكم بها عليها ، هذا كله بناء على أنها للحمل.

أما على القول بأنها للحامل فلا نفقة لها أصلا في الصورتين وإن كان قد أكذب نفسه بصيرورتها حينئذ بائنا باللعان الذي هو غير الطلاق ، وهو واضح كوضوح جريان الكلام منا هنا على مذاقهم في تفسير كونها للحمل أو للحامل ، لا على ما قلناه سابقا ، فلاحظ وتأمل.

( المسألة الخامسة )

قال الشيخ في المحكي من مبسوطة ما حاصله أن نفقة زوجة المملوك المأذون في التزويج تتعلق بكسبه إن كان مكتسبا وبرقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه منها إن أمكن ، وإلا بيع كله كما في الجناية ، ووقف ثمنه للإنفاق ، وقد انتقل ملك سيده منه إلى آخر.

وقال آخرون تجب النفقة في ذمته يتبع بها بعد العتق واليسار‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست