responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 342

( المسألة الثانية )

لا خلاف في أن الزوجة تملك المطالبة ب نفقة يومها في صبيحته مع التمكين وأنه إذا قبضتها كانت ملكا لها ، لقوله عليه‌السلام في‌ صحيح شهاب [١] المتقدم « وليقدر لكل إنسان منهم قوته ، فان شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به » ‌وظاهرهم بل هو صريح المسالك أن ذلك كذلك في كل ما يتوقف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من مأكل ومشرب ودهن وطين وصابون ونحو ذلك وإن كان هو لا يقتضي اعتبار الملكية فيه ، ضرورة إمكان الاكتفاء بالبذل والإباحة المطلقة ، بل يمكن أن تجامع حتى ما في الصحيح المزبور من التسلط على بيعه وهبته فإنه من الإباحة ما يكون كذلك ، ومن هنا اعترف في كشف اللثام بإمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة.

قلت : بل لعله متعين بناء على اعتبار التمكين على وجه الجزئية في سبب ملكها ، إذ لا وجه حينئذ لتقدم المسبب على السبب والمعلول على العلة ، نعم قد يتوجه بناء على شرطيته بمعنى أنه يكون شرطا كاشفا أو شرطا للاستقرار فحينئذ لو قبضتها من الصبح يبقى الملك فيها مراعى حتى ينقضي ذلك اليوم متمكنة ، فينكشف استقراره بأول القبض حينئذ أو يستقر حينئذ ، وعبارة المتن محتملة للوجوه الثلاثة وإن كانت لا تخلو من إشعار بالأخير بقرينة ما بعد.

لكن فيه أن ذلك يتم لو كان في الأدلة ما يقتضي سببية قبضها للملك كي يجمع بينهما حينئذ بما عرفت ، كما هو الشأن في الشرائط الكاشفة وليس ، إذ أقصى ما ذكروه في وجه ذلك أنه لما كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسد خلتها لكونها محبوسة لأجله وجب أن يدفع إليها يوما فيوما ، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان ، والحاجة تندفع بهذا المقدار ، فيجب دفعها في صبيحة كل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست