responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 329

بالعذر ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، وبه ينكشف الغبار عن كثير من المقامات ، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.

هذا ولا يخفى أن الحكم في النفقة التي لم تتوقف على التمليك ـ كالإسكان والكسوة على القول بأنها إمتاع ـ واضح ، لأن الأمة أهل للانتفاع المجرد عن الملك وإن توقف على الملك كالمئونة التي تملكها في صبيحة كل يوم ففيما حضرني من نسخة المسالك لكنها غير نقية من السقط والغلط « أنه يشكل الحكم بها للأمة ، إلا أن نقول يملكها بالمولى ، ويتلقى الانتفاع بها غيره عنه ، ويتوقف تصرفها فيها على إذنه ، إذ له إبدالها وإطعامها من غيرها ، ويمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيدا للاذن لها في تناول المئونة وإن لم تكن مالكة ، عملا بشاهد الحال والعرف ، وهذا حسن ـ ثم قال ـ : وعلى القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج ، كما لها أن تطالب السيد ، وإذا أخذت فللسيد الابدال ، لحق الملك ، والحاصل أن له في النفقة حق الملك ، ولها حق التوثق ، ويتفرع عليه أنه ليس للمولى الإبراء من نفقتها ، ولا بيع المأخوذ إلا أن يسلمها بدله ».

وفيه ( أولا ) إمكان منع التوقف على الملكية فيه أيضا ، فيكون حينئذ استحقاقها في الجميع الإنفاق ، و ( ثانيا ) منع عدم جواز الإبراء للسيد بعد فرض كونه المالك ، أقصى ذلك أنه يتعين عليه الإنفاق عليها كما إذا لم تكن ذات زوج ، ودعوى تعلق حق لها بها على نحو تعلق حق الدين بتركة الميت يدفعها أنه لا دليل عليها بعد أن صرفت أدلة الإنفاق المراد منها الملكية إلى السيد ، ضرورة كونها حينئذ كالمهر الذي تستحقه الزوجة بعقد النكاح أشد من استحقاق النفقة ، نعم مقتضى ذلك اختصاص تعلق حق هذه النفقة بالسيد ، وهو مخير بين دفعها إليها وبين غيرها من أمواله ، فإن عصى جبره الحاكم.

ومن ذلك يظهر لك ما في قوله فيها أيضا : « ولو اختلفت الأمة وزوجها في تسليم نفقة اليوم فالقول قولها مع يمينها ، ولا أثر لتصديق السيد الزوج ، مراعاة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست