الولد ، على أن
المحكي في الكافي أنه أورد الصحيح الأول في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن
تنقضي عدتها ، وهو ظاهر في حمله الخبر على المطلقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملا ،
وهو غير ما نحن فيه ، وربما حمل على استحباب ذلك للورثة ، كما أنه حمل خبر السكوني
عليه ، أو على نصيب الولد فان له من جميع المال نصيبا ، أو لأن نصيبه بعد لم يتميز
لعدم العلم بكونه ذكرا أو أنثى ، أو على التقية أو غير ذلك.
بل لو لا الإجماع
لأمكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة : إن الحامل المتوفى عنها زوجها لا
تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل ، إلا أنها من مال الحمل مع انفصاله ، لأولويته
من غيره من الورثة بذلك ، وإلا فمن الجميع ، ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع
، فيصدق حينئذ أن نفقتها من جميع المال ومن مال الزوج ، فليس حينئذ إلا الخبر
الأول الذي قد عرفت سنده مع عدم الجابر له.
بل قد يقال : إن
الحمل لا يكون له مال حتى يولد حيا كما أوضحناه في محله ، بل عن تمهيد المفيد أنه
أنكر ذلك أشد الإنكار ، وقال : إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة ، فلا
ميراث له ولا مال ، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في
الرواية والإدخال فيها؟ وإن كان قد يقال : إن المراد من المال المعزول للولد ، فان
خرج حيا حسب عليه وإلا استرد منها في وجه أو يكون تالفا على الجميع في آخر كما
سمعته فيما تقدم ، فمن الغريب بعد ذلك دعوى الجمع بين النصوص بحمل الأولى على
إرادة لا نفقة لها من مال الميت وإن كان لها نفقة من مال الولد ، إذ هو مع أنه فرع
التكافؤ المفقود هنا قطعا من وجوه مناف لما في صحيح ابن مسلم [١] منها المصرح فيه
بكون الإنفاق عليها من مالها ، وإن كان هو ليس في خصوص الحامل لكنه مطلق ، اللهم إلا
أن يحمل على غير الحامل.
وأغرب منه ما عن
المختلف من كون التحقيق بناء المسألة على أن النفقة
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٦.