زوجته ، أما على
القول بكون النفقة للحامل فالمتجه حينئذ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على
البحث السابق في نفقة زوجته.
و ( منها ) فيما
إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء عليه على الأول ، لأن نفقة
الأقارب لا تقضى بخلافه على الثاني ، فإن نفقة الزوجة تقتضي ، لا يقال : إن القضاء
للزوجة من حيث كونها كذلك والفرض انتفاؤها ، لأنا نقول : إن المراد وجوبها لها على
وجوبها للزوجة ، ولعله لكون النفقة حقا ماليا ، والأصل فيه القضاء.
و ( منها ) فيما
لو كانت ناشزا وقت الطلاق أو نشزت بعده ، فان المتجه السقوط على الثاني ، لما عرفت
من كون نفقة المطلقة كالزوجة تثبت حيث تثبت ، وتسقط حيث تسقط ، بخلافه على الأول
الذي لا مدخلية للنشوز وعدمه ( فيه ظ ).
و ( منها ) فيما
لو ارتدت بعد الطلاق ، فلا تسقط على الأول دون الثاني.
و ( منها ) صحة
ضمان النفقة الماضية على الثاني دون الأول.
و ( منها ) سقوطها
بموت الزوج على الأول دون الثاني ، فإن فيه قولين يأتيان.
و ( منها ) سقوطها
بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني دون الأول.
و ( منها )
استرداد نفقة اليوم لو سلمها إليها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون
الثاني مع احتماله أيضا.
و ( منها ) وجوب
الفطرة على الثاني ، لأنها من عياله دون الأول ، وربما احتمل الوجوب على القولين ،
لكونها منفقا عليها حقيقة عليهما ، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى ، وستسمع
بعضها.
إنما الكلام في
ترجيح أحد القولين اللذين قد استدل لأولهما بدوران النفقة معه وجودا وعدما ،
ولانتفاء الزوجية التي هي أحد أسباب الإنفاق كالملك ، فليس إلا القرابة ، وبوجوبها
له منفصلا فكذا متصلا ، وبنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل ، ولثانيهما
بأنه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها ، ولما كانت